الفيض الكاشاني
377
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
أَيَّامَهَا ؛ فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَلَا يَقْرَبْهَا بَعْلُهَا ، فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَرَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَتُعَجِّلُ هَذِهِ ، وَلِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا ، تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَتُعَجِّلُ هَذِهِ ، وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ » « 1 » . وصحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام ؛ قال : « الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّي الْفَجْرَ . وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا ؛ فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا . قَالَ : وَقَالَ : لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَةٌ « 2 » احْتِسَاباً إِلَّا عُوفِيَتْ مِنْ ذَلِكَ » « 3 » . وهي وإن كانت مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة إلّا أنّه خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف « 4 » بما مرّ من الأخبار في مباحث الوضوء ، فبقي الباقي مندرجاً في الإطلاق . ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى عن الكاظم عليه السلام حيث قال : « قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَ تُمْسِك عَنِ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لا ، هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ ؛ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَعْدَ قُطْنَةٍ ، وَتَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ » « 5 » .
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 106 ، ح 9 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 88 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 371 ، ح 2390 . ( 2 ) . المصدر : « لم تفعله امرأة قطّ » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 171 ، ح 59 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 90 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 372 ، ح 2393 . ( 4 ) . « ج » : « وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة ، خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 170 ، ح 58 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 90 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 372 ، ح 2392 .